العلامة المجلسي

261

بحار الأنوار

وسألته عن أكل السلحفاة والسرطان والجري ( 1 ) قال : أما الجري فلا يؤكل ، ولا السلحفاة ولا السرطان . وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفدع ( 2 ) فلا يصلح أكله . وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد ( 3 ) أو البيت ، أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس وسألته عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ قال : لا بأس . وسألته عن البور يا تبل فيصيبها ماء قذر فيصلى عليها ؟ قال : إذا يبس فلا بأس . وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها وقد تزوجت غيره ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ، ولا ترد على الأول . وسألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها ، تحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ، ولكنها تخير فلها ما اختارت . وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق وما هو ؟ قال : قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ثمن بيضة حديد درهمين أو ثلاثة . وسألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا اتهم أنها سرقة فلا تحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس . وسألته عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الجبن أو السمن أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي . وسألته عن فأرة أو كلب شرب من سمن أو زيت أو لبن أيحل أكله ؟ قال : إن كان جرة ( 4 ) أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به في سراج أو غيره ، وإن كان أكثر

--> ( 1 ) السلحفاة : دابة برية وبحرية لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين . والسرطان : حيوان يعيش في الماء ، ذو فكين يمشى على جنب واحد ، ويسمى عقرب الماء ، والعامة تسميه السلطعون . والجرى تقدم معناه . في نسخة : ذلك لحم الضفادع . الضفدع : دابة مائية . ( 3 ) في نسخة : ويطين به المسجد . ( 4 ) الجرة : إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع .